الشيخ عبد الله البحراني

440

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

20 - باب جواز الرمي ماشيا وراكبا 1 - الكافي : يأتي الحديث في باب سيرته عليه السلام في الحجّ ص 517 ح 3 ، وفيه : رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشي بعد يوم النحر حتّى يرمي الجمرة ، ثمّ ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا - إلى أن قال - : نزل أبو جعفر عليه السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن دابّته ، حتّى توجّه ليرمي الجمرة عند مضرب عليّ بن الحسين عليهما السلام ، فقلت له : جعلت فداك ، لم نزلت هاهنا ؟ فقال : إنّ هاهنا مضرب عليّ بن الحسين عليهما السلام ومضرب بني هاشم ، وإنّي احبّ أن أمشي في منازل بني هاشم « 1 » . 2 - التهذيب ، والإستبصار : ( روى ) سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى « 2 » أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام يرمي الجمار راكبا . « 3 » الذبح 21 - باب الابتداء بالرمي ثمّ بالذبح ثمّ بالحلق الجواد عليه السلام 1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ، إنّ رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ؟ فقال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لمّا كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين ، فقالوا : « يا رسول اللّه ! ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن نذبح » ، ولم يبق شيء ممّا

--> ( 1 ) - أقول : الظاهر أنّ نزوله عليه السلام من ظهر الدابّة ورميه ماشيا كان لحرمة منازل عليّ بن الحسين عليهما السلام وبني هاشم . ( 2 ) - هكذا ، ولا دليل على سقط في الحديث ، فالظاهر أنّه بنفسه رأى الإمام يرمي ، وإنّما روى عنه عليه السلام كثيرا بواسطة ، وقد عدّ من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام . ( 3 ) - 5 / 267 ح 21 ، 2 / 298 ح 1 ، عنهما الوسائل : 10 / 73 ح 1 .